للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو شرط، فلها ذلك الشيء، [ولا يخير] (١) الزوج على دفعه إليها، وليس له أن يدفع قيمة ذلك إذا أبت أن تأخذ، وهذا كمن تزوج على مكيل أو موزون موصوف؛ وذلك لأن هذا يثبت في الذمة ثبوتًا صحيحًا، (ألا ترى أن على مستهلكه مثله، ويجوز السّلم فيه فيثبت ثبوتًا صحيحًا) (٢)، فلا يجوز دفع عوضه إلا برضى المستحق. وقد ذكر أبو الحسن في جامعه فيمن تزوج على كُرّ حنطة ولم يصفها: فإن شاء أعطى كُرًّا وسطًا وإن شاء أعطى قيمته.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجبر على (تسليمها) (٣).

وجه الرواية الأولى: أن الحنطة إذا لم تكن موصوفة لم تثبت في الذمة ثبوتًا صحيحًا بدلالة أن السَّلَم فيها لا يجوز، وما لا يثبت في الذمة ثبوتًا صحيحًا؛ فالزوج فيه مخيرٌ [إذا كان مهرًا] كالعبد.

وجه رواية الحسن: أن عقد النكاح إذا صحت التسمية مع الجهالة، لزم من ذلك الجنس الوسط، فصار لزوم الوسط من طريق الحكم، كلزومه بالتسمية، ولو سمى كُرًّا وسطًا أجبر على تسليمه، فكذلك إذا لزمه حكمًا وليس كذلك العبد؛ لأن الحكم يوجب لزوم الوسط فيه، [فصار كالتسمية]، ولو سمى وسطًا لم يجبر على تسليمه، فكذلك إذا [لزمه] في الحكم الوسط.

وأما الثياب فقد ذكر في الأصل: إذا تزوجها على ثياب موصوفة أنه بالخيار: إن شاء سلَّمها، وإن شاء سَلَّم قيمتها.


(١) في الأصل (يخير) والمثبت يدل عليه السياق.
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في أ (على تسليم الحنطة).

<<  <  ج: ص:  >  >>