للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ربِّ السلم، أو يكيله فيعزله، لم يكن قبضًا حتَّى يكون ذلك بحضرة ربّ السَّلَم.

وقالوا: فيمن اشترى طعامًا بعينه فأمر المشتري البائع أن يكيله في غرائره ففعل، صار قابضًا، والفرق بينهما: أن في البيع قد ملكَ المشتري الطعام، وتعيَّن ملكه [فيه] فإذا أمره بكيله في غرائره، فقد أمره أن يتصرَّف في ملكه؛ فتعلَّق بأمره حكم غرائره يده؛ بدلالة أن المختلفين في طعام في غرائر أحدهما فالقول قول صاحب الغرائر فيه، وقد حصل في يده، فصار به قابضًا، كما لو قال كِلْه واحمله إلى داري، ففعل.

فأمَّا السلم فلم يتعيَّن ملك ربّ السّلم في شيء، فإذا قال كِله فقد أمره أن يتصرَّف في غير ملكه، فلم يصحَّ أمره، فبقي كيل المسلم إليه بغير أمر، فلم يصر رب السلم بذلك قابضًا، وعَلى هذا قالوا في مسألة البيع لو أمره بطحن الطعام صار بطحنه قابضًا، ولو أمره بطحن المُسلم فيه فطحنهُ لم يصر بطحنه قابضًا.

فإن قيل: فقد قال محمد في كتاب الصرف إذا دفع إلى صائغ نصف درهم وأمره أن يزيد عليه نصف درهم، ويعملهما خاتمًا [له] ففعل، رجع عليه بنصفه، فجعله قابضًا بخلطه بماله، وإن كان الصائغ تصرف في ملكه.

والجواب: أَنا لا نعرف الجواب على هذا الوجه، وإنما ما فيه أنه يأخذ الخاتم ويضمن النصف له، فيجوز أن يكونَ لم يجعله قابضًا بالخلطة، وإنما جعله قابضًا بالتسليم، وإنما كان يصح هذا السؤال أن لو قال: هلك قبل التسليم ضمن، ولم يذكر هذا؛ ولأنَّه في مسألة الصياغة أمره بخلط الفضة بماله، والخلط من أسباب التمليك، فجاز أن يكون به قابضًا، فوِزَانه من مسألتنا أن نقول له: كِلِ الكُرّ واخلطه بكُريّ هذا ففعل، وقد قالوا: إنَّه يصيرُ بذلك قابضًا، فأمَّا الكيل في

<<  <  ج: ص:  >  >>