للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقد، فإن قيل: فقد قلتم إن الاختلاف في الأجل في السَّلَم لا يوجب التحالف وإن كان سقوطه يفسد السلم عندكم.

والجواب: أن في السلم إنما سقط بالتحالف ما بقي من الأجل، وما مضى منه لا يمكن إسقاطه، والعقد يستقل بذلك القدر.

وجه قول زفر: قوله : "إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا". ولم يفصل؛ ولأن الأجل صفة في الثمن كالسود والبيض، فالاختلاف فيه يوجب التحالف كالسود والبيض. (والله أعلم بالصواب وإليه المآب) (١) (٢).


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ.
(٢) انظر: التجريد، ٥/ ٢٥٣٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>