فإن قيل: إن كانت الدراهم والدنانير أجريتا مجرى الجنس الواحد فيما ذكرتموه، فقد أُجرِيَتا مجرى الجنسين في جواز التفاضل، فهلّا اعتبرتم ذلك؟
قلنا: إذا أجريا مجرى الجنس في حكم، ومجرى الجنسين في حكم كان اعتبار ما يوجب الحظر أولى.
قال: ولا يجوز أن يشتري ذلك وكيل للبائع، ولا مضارب ولا شريك في تلك التجارة، ولا مدبر للبائع ولا مكاتب ولا عبد ولا مأذون له في التجارة؛ وذلك لأن شراء هؤلاء يقع للبائع، فكأنه اشتراه بنفسه.
قال: وإن اشتراه والد البائع أو ولده أو من لا يجوز شهادته له، لم يجز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: ذلك جائز.
لأبي حنيفة: إن ملك هؤلاء قد أجري مجرى ملكه؛ لامتناع [شهادتهم له، و](١) شهادته لهم، فكما لا يجوز أن يشتريه لنفسه، [كذلك] لا يجوز أن يشتريه من لا تجوز شهادته له.
وجه قولهما: أن ملك هؤلاء متميز عن ملكه، فصار كالأجانب.
قال: وكذلك لا يجوز للمولى أن يشتري ما باعه مكاتبه ولا عبده المأذون ولا مضاربه؛ لأن أملاك هؤلاء غير متميزة عن ملكه، فصار ما باعوه كما باعه هو.