للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أباه، وإنما [قلنا إنه] يجبر على إخراجه من ملكه؛ لأنا لو بقّيناه [على ملكه] لاستذله بالاستخدام، والكافر لا يُمَكَّن من استذلال المسلم، فأما الصغير، فلو بقينا المسلم على ملكه لاستخدمه، ولا يمكن إلزام الصبي البيع، فيلزم ذلك وليه المالك التصرف عليه.

قال أبو الحسن: وسواء كان المردود عليه مسلمًا أو كافرًا، ثم يجبر المردود عليه إذا كان كافرًا.

قال الشيخ: وهذا جواب مسألة أغفل سؤالها: وهي الكافر إذا اشترى من الكافر عبدًا مسلمًا شراءً فاسدًا، فإنه يجبر على ردِّه عليه، ويجبر البائع على بيعه؛ لأن فسخ البيع الفاسد يجب لحق الله تعالى، فلو أجبرنا المشتري على البيع (كنا قد قررنا) (١) البيع الفاسد، وهذا لا يجوز، فكذلك فسخ البيع الفاسد، ثم أجبر البائع على بيعه حتى يكون قد أدى الحقين.

قال: وكذلك إذا أسلم عبد الذمي بعد أن ملكه؛ لأنه لا يجوز أن يستديم الملك فيه بعد الإسلام، فيجبر على البيع.

قال: فإن أعتقه الذمي جاز؛ لأنه على ملكه وقد أزال ملكه عنه بالعتق فهو كالبيع، وإن دبّره جاز؛ لأنه على ملكه ويستسعي المدبَّر في قيمته؛ لأنَّا لو بقيناه على ملكه لاستخدمه، [ولا يجوز بيعه] (٢)، ولا يجوز أيضًا أن يزال ملكه عنه بغير عوض، فلم يبق إلا السعاية التي يتوصل إلى زوال الملك، فإن كانت أمة فاستولدها قضي عليها بالسعاية؛ لأن الاستيلاد صادف ملكه فتعدّى، فلا يجوز


(١) في أ (لقرّرنا).
(٢) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>