للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يكتب إليهم في الخمر بشيء، فدل على اختلافهما.

وروي أن عمر بن الخطاب بلغه أن المسلمين بالشام يأخذون الخمر والخنزير في الجزية، فكتب إلى عماله: ولّوهم بيعها وخذوا أثمانها، فسمى العقد عليها بيعًا، وعوضها ثمنًا، وهذا يدل على (جواز) (١) البيع؛ ولأنه مال لهم أُقروا على التصرف فيه، فجاز بيعه كسائر أموالهم.

قال: وإذا باع ذِمِّيٌّ خمرًا أو خنزيرًا، ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض انتقض البيع، وإن كان ذلك بعد قبض الخمر والخنزير جاز البيع، قبض الثمن أو لم يقبض.

والأصل في هذا: أنه طرأ على العقد قبل القبض [ما أوجب] (٢) تحريم مثل ذلك العقد، فبطل العقد بدلالة أن النبي لما دخل مكة أبطل من الربا ما لم يقبض، ولم يتعرض لما قبض بالفسخ، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨]؛ ولأن القبض يملك به التصرف كما أن العقد يملك به العين، فإذا كان الإسلام يمنع العقد (مع) (٣) القبض، (فكذلك يمنع القبض بعد العقد) (٤)، فأما المقبوض فقد تمَّ العقد فيه، فالتحريم بعد تمام العقد لا يؤثر في العقد كالربا.

قال: فإن صارت خَلًّا قبل القبض فالمشتري بالخيار: إن شاء قبض، وإن


= (رواه الطبراني من رواية داود بن المحبر عن أبيه، وكلاهما ضعيف)، ٥/ ٣١٣، ٣٤١.
(١) في أ (صحة).
(٢) الزيادة من أ.
(٣) في أ (منع).
(٤) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>