للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال محمد: وإذا اشترى جارية، [وقبضها، فماتت] (١) في يده، فزاد البائع المشتري جارية أخرى فالزيادة جائزة، وإن زاد المشتري البائع لم تجز الزيادة، فإن سلمها إلى البائع فله أن يرجع [فيها]؛ وذلك لأن زيادة البائع عوض عن الثمن، وحكم الثمن قائم فجازت في مقابلته، وزيادة المشتري عوض [عن المبيع] (٢)، والمبيع هلك فلا يجوز بذل العوض عنه (٣).


(١) في ب (وإن زاد المشتري البائع).
(٢) في ب (عنه) والمثبت من أ، وهو أوضح.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>