للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما مَنْ سواهم من ذوي الأرحام فالدليل على امتناع التفريق بينهما ما روي (أن رسول الله دفع إلى عليّ مملوكين أخوين فباع أحدهما، فقال له: اذهب فاسترد)؛ ولأن بينهما رَحِمًا كاملًا فيمنع التفريق كالوالدين؛ ولأنه ثبت لبعضهم على بعض حق الحضانة فيمنع التفريق بينهم كالأم.

وقد قال أصحابنا: لا يحل التفريق حتى يبلغ الصغير، وقال الشافعي: إذا بلغ سبع سنين جاز التفريق.

والذي يدل عليه ما روي أن النبي قال: "لا تجمعوا عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية" (١). ذكره الدارقطني في سننه؛ ولأن المنع من التفريق إنما ثبت لحاجة الصغير إلى الكبير، وهذا المعنى لا يستغنى عنه إلا بالبلوغ كالحضانة في حق الحرة.

وقد قال أصحابنا: إذا فرق بين مملوكين فباع أحدهما، جاز البيع وقد [أَثِم] (٢)، وقال الشافعي: البيع باطل، وقال أبو يوسف: البيع باطل في الوالدين جائز في الأخوين، وقال الحسن [بن زياد]: البيع باطل في الجميع.

لنا: أن النهي عن التفريق ليس لمعنىً في نفس العقد، وإنما هو لمعنى في غيره: وهو الضرر الذي يلحق الصغير، والنهي إذا كان لمعنى في غير النهي عنه لم [يفد] (٣) الفساد، كالبيع عند أذان الجمعة، وعلى الشافعي: أن التفريق مع


(١) أورده ابن حجر في الدراية بلفظ آخر، وقال: "أخرجه الدارقطني [٣/ ٦٨] وصححه الحاكم [في المستدرك ٢/ ٦٤] وفي إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان وقد كذبه ابن المديني" ٢/ ١٥٤. ورواه البيهقي في الكبرى، ونقل عن الدارقطني نحو كلام ابن حجر. ٩/ ١٢٨.
(٢) في ب (تمَّ) والمثبت من أ.
(٣) في ب (يفسد) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>