للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الثمر] يوم الاستهلاك.

ووجه ذلك: أن النخل يدخل في بيع الأرض على طريق التبع.

ألا ترى أنه لا يفتقر دخوله إلى تسمية، ولو كان هلك لم يسقط بهلاكه شيء، فصار كمن اشترى جارية فولدت ولدًا وكبر ولدها في يد البائع، وولدت ولدًا أن الثمن يقسم عليهم.

يعتبر قيمة الأم يوم العقد، وقيمة الولدين يوم القبض، كذلك هذا.

قال: وما حدث من النماء بعد القبض فليس بداخل في العقد دلالة، [ولا حصة له] (١) من الثمن؛ لأن العقد لم يقع عليه، ولا وقع عليه التسليم [الموجب] (٢) بالعقد، فصار كسائر أموال المشتري. والله أعلم (٣).


(١) في ب (دلالة حصته) والمثبت من أ.
(٢) في ب (الواجب) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>