للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالموجود فيه، فلا يكون دفع عوض عن ملكه؛ (ولأن فيه فلا يكون دفع عوض عن ملكه) (١)؛ ولأن الموهوب له إذا قبض الهبة ثم عوّض عنها جاز، وإن كان بدفع العوض عما هو في ملكه.

فأما شرط أبي الحسن: أن تكون الزيادة مما يجوز استئناف العقد [عليها] (٢) والمزيد عليه بحيث يجوز العقد عليه.

فإنما شرط ذلك لأحد أمرين: أحدهما: أنه ذكر اجتماعهم (٣) والزيادة المتفق عليها ما كانت بهذه الصفة، فأما على قول أبي حنيفة فلا يحتاج إلى هذا الشرط؛ لأن الزيادة الفاسدة تلحق عنده وتفسد، والزيادة بعد هلاك المعقود عليه [تلحق]، أو يكون هذا الشرط ذكر في لزوم الزيادة لا في لحوقها؛ لأن الزيادة الصحيحة تلحق ويلزم، والفاسدة عنده تلحق ولا يلزم؛ لأن العقد عنده يبطل.

قال أبو الحسن: وسواء كان ذلك قبل القبض أو بعده؛ لأن العقد في ملكهما في الحالين، وهذا هو المعنى المُجَوِّز للزيادة.

قال أبو الحسن في تفسير هذه المسألة: إذا كان المبيع عبدين فزاده المشتري مائة جاز وانقسمت على قيمتهما، وكأنّ الثمن في الأصل ألف ومائة، وكذلك لو كان لكل عبد ثمن مسمى فزاده مائة، انقسمت على قدر [الثمنين] (٤)، ولو زاد في العشرة واحدًا، انقسمت على قدر الثمنين؛ وذلك لأنه إذا زاده


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ، ولعلها هنا مؤكدة.
(٢) في ب (بها) والمثبت من أ.
(٣) في أ (إجماعهم).
(٤) في ب (القسمين) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>