للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قالوا في الزيادة إذا هلكت في يد البائع: إنها تهلك بغير شيء ولا خيار للمشتري إلا في ولد الجارية خاصة؛ وذلك لأن [هذه] الزيادة لم يتناولها العقد، فإذا هلكت قبل أن تصير لها حصة مضمونة فكأنها لم تكن، وأما ولد الجارية؛ فلأن الولادة عيب في بنات آدم فيثبت الخيار لنقص الأمر لا لهلاك الولد.

وأما النماء الذي يخالف ما قدمناه فلا يدخل في البيع مثل الكسب؛ لأن الحقوق المتعلقة بالرقاب لا تسري إلى الاكتساب، وأما إذا أتلف البائع النماء الذي [يدخل] في البيع ذهب بحصته من الثمن، تقسم على قيمة العقد يوم العقد وقيمة النماء يوم الاستهلاك؛ لأن البائع إذا استهلكه صار قابضًا له، والأتباع يضمن بالقبض، وإن لم [يضمن] (١) بالعقد.

وإذا ضمن النماء بالقبض اعتبرت قيمته يوم القبض، فإن استهلك النماء مستهلك ضمن قيمته، فكانت مع الأصل مبيعًا؛ لأنها قامت مقام الأصل، وقد بينا دخول الأصل في العقد فكذلك بدله.

قال: ولا خيار للمشتري في حدوث الزيادة إلا في ولد الجارية؛ لأن الخيار يثبت [لنقصٍ] في المعقود عليه، وحدوث النماء زيادة، وأما ولد الجارية فلا يثبت الخيار [فيه] للزيادة، وإنما يثبت للعيب الحاصل في الأم، فإن استهلك البائع النماء بطلت حصته عن المشتري، ولا خيار له في قول أبي حنيفة إلا في ولد الجارية، وقال أبو يوسف ومحمد: له الخيار.

لأبي حنيفة: أن الولد لو هلك بآفة من السماء لم يثبت للمشتري الخيار


(١) في أ (يضك) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>