للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أن الشراء من هؤلاء شراء صحيح، بدلالة تميز أحد الملكين عن الآخر، (فصار كالشراء من الأجنبي) (١)، وأما عبده ومكاتبه ومدبره فملكهم غير متميز من ملكه، فعقده معهم ليس بعقد في الحقيقة [في حق الغير] (٢)، فلم يجز بيع المرابحة بذلك. والله أعلم.


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في ج (في العين) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>