للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن هذا ليس بمعتاد، وما وجب ضمّه بالعادة فما كان نادرًا في نفسه لم يضم، ويضم أجرة سائق الغنم؛ لأنها تزيد بنقلها من بلد إلى بلد بكذا أجر، فهو كأجرة حمل الطعام، ولا يضم أجرة الراعي؛ لأن الراعي لا يأخذ عوضًا عن فعل يوقعه فيها، وإنما يأخذ لحفظها، فهو كأجرة البيت الذي يحفظ فيه، ولا يضم جُعْل الآبق؛ لأن ذلك نادر، فلا يجب ضمه بالعادة، ولا يضم ما أنفق على الرقيق في تعليم صِناعة أو قُرآن أو شِعر، وذلك لأن المعلم لا يأخذ العوض بفعل يوقعه في العين؛ ولأن الاستئجار على التعليم لا يجوز، فلا يجوز أن يضم.

قال: وما جاز ضمه فينبغي للمشتري أن يقول: قام عليَّ بكذا، ولا يقول اشتريته بكذا؛ لأنه إذا قال قام عليَّ بكذا، كان صادقًا، وإذا قال اشتريته كان كاذبًا؛ لأن الشراء يقع بما سمي في العقد، [أو ألحق به] (١) دون غيره، فلا يجوز له أن يتعرض للكذب، فإن ضمّ إلى الثمن ما لا يجوز أن يضمه، ثم علم المشتري فهو بالخيار؛ لأن الضم [خيانة] (٢) وقد بيَّنَّا حكم [الخيانة] في المرابحة. والله أعلم (٣).


(١) ما بين المعقوفتين زيدت من أ.
(٢) في ب (جناية) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٧٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>