للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يلد الحيوان، أو يأخذ الصوف، أو توطأ الجارية بشبهة، فيأخذ العقر، فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين؛ لأن هذا النماء حدث من نفس المبيع فصار في حكم المبيع؛ ولأن المشتري لو علم بسلامته للبائع لم يرضَ أن يربحه فيه، فلا بد من بيانه.

قال: وكذلك إن استهلك ذلك مُسْتَهْلك؛ لأن العوض وجب عنه فصار كما لو باعه، وإن هلك في يده جاز أن يبيعه مرابحة ولا يبين؛ لأن أجزاء المبيع لو هلكت جاز بيع الباقي بغير بيان، فكذلك ما هو في حكم الجزء، وقال: وإن استغل الأرض والدار (١) من غير نقص دخل فيها، باع ولم يبين؛ لأنه لو [استخدم الجارية] (٢) لم يلزمه البيان، فسلامة بدل المنفعة كسلامة المنفعة؛ ولأن الغلة لا تملك بملك الأصل؛ بدلالة أن الغاصب يستحقها بعقده، فإذا لم يملك بملك الأصل لم يصر في [حكم الأجزاء] (٣).

قال: وكذلك إذا وطئ الجارية [بعقدة اشتراها] (٤) وهي ثيب؛ لأنه لم يحبس بالوطء جزءًا منها فصار كاستخدامها، ولا يقال إن وطء الثيب عندكم يمنع الرد بالعيب فهو عيب؛ لأن العيب الذي لا يحبس المشتري به شيئًا من المبيع، لا يجب بيانه كالعيب بآفة من السماء، وليس كذلك إذا وطئها وهي بكر؛ لأنه أتلف البكارة فصار حابسًا لجزء من المبيع، فلا يجوز بيعها مرابحة حتى يُبَيِّن.

قال: وإن لم يبين ذلك حتى باع ثم علم به المشتري، فله الخيار؛ لأن البائع


(١) في أ (العبد) بدلًا عن (الدار).
(٢) في ج (استملك للجارية) والمثبت من أ.
(٣) في ج (الحكم الأصل) والمثبت من أ.
(٤) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>