للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المأذون؛ ولأنه عقد فلا يُعتبر في انعقاده رؤية المعقود عليه، كعقدِ النكاح؛ ولأن أحد العوضين في البيع كالثمن.

وإذا ثبت جواز العقد، (ثبت الخيار للمشتري بالخبر؛ ولأن من قال بجواز العقد، أثبت الخيار)، وقد دللنا على جوازه، فثبت الخيار بالإجماع.

وأمَّا وجه قوله الأوَّل في البائع (١)؛ فلأنه جاهل بصفة المعقود عليه، (كعقد النكاح عليه) (٢)، فصار كالمشتري؛ ولأنَّ كل معنى أثبت الخيارَ للمشتري، جاز أن يثبت الخيار للبائع، كالعيب والشرط.

وجهُ قوله الثاني: أنَّ عثمان بن عفان باع أرضًا بالبصرة لطلحة بن عبد الله، فقيل لطلحة: قد غُبنت، فقال: لي الخيار؛ لأنِّي اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان، فقال: لي الخيار؛ لأنِّي بعتُ ما لم أره، فحكَما بينهما جُبير بن مُطعم، فقضى بالخيار لطلحة، وهذا بحضرة الصحابة (٣) من غير خلاف؛ ولأن المشتري إنما ثبت له الخيار لتغير السلعة عمَّا يظنها، فلو أثبتنا للبائع الخيار فيها؛ لأثبتنا لزيادتها على ما ظنه، وهذا المعنى لا يُثبت الخيار.

ألا ترى أن من باع عبدًا على أنه معيب فظهر صحيحًا، فلا خيار للبائع وإن وجد أكمل مما ظنه، كذلك هذا.


= في خلاصته البدر المنير ٢/ ٥٢.
(١) ما بين المعقوفين سقطت من ج.
(٢) في ج (البيع).
(٣) "أخرجه الطحاوي والبيهقي عن علقمة بن أبي وقاص" كما ذكره الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٩؛ وابن حجر في الدراية ٢/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>