للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفسخ، وذلك يسقط الخيار.

وكذلك إذا علق بالعين حقًا للغيرِ لا يمكن رفعه، مثل البيع والإجارة والرهن؛ لأن الفسخ قد تعذر، ألا ترى أن هذه الحقوق تمنع العاقد من التصرف في الملك، والفسخ تصرف في الملك [فيمنعه].

وقد قال مُعلى عن أبي يوسف: في المشتري إذا أوجب في العين حقًا فانتقض الحق الذي أوجب وعاد إلى ملكه، لم يعد خيار الرؤية بعد أن بطل، وهذا مثل أن يبيع فيرد عليه بقضاء أو بفك الرهن، أو بفسخ الإجارة؛ وذلك لأن [الخيار] (١) بطل بعقده فلا يعود إلا بعود مثل سببه، فأما إذا تصرف تصرفًا لا يوجب فيه حقًا مثل أن يبيع على أنه بالخيار [أو يستام] (٢) به أو يهبه ولا يقبضه: فإن كان ذلك بعدما رأى بطل خياره؛ لأنه يدل على الرضا.

وإن كان [ذلك] قبل الرؤية لم يبطل خياره؛ لأن هذا الفعل ليس بأكثر من أن يصرح (٣) بإبطال الخيار، ولو قال: أبطلت خياري (٤) قبل أن يرى، لم يبطل، [فلأن لا يبطل هاهنا أولى].

ولو هلك منه شيء في يده، أو دخله عيبٌ بطل خياره؛ لأنه لا يملك رده معيبًا بعيبٍ لم يكن عند البائع، فلا يملك رد ما بقي إذا هلك بعضه؛ لأنه لا يفرق (٥) الصفقة على البائع في الإتمام، [وإذا تعذَّر الفسخ تمّ البيع].


(١) في ج (الإجارة) والمثبت من أ.
(٢) في ج (ويساوم) والمثبت من أ.
(٣) في أ (من صريح إبطال).
(٤) في أ (الخيار).
(٥) في أ (تفريق).

<<  <  ج: ص:  >  >>