للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمَّى الثمن جملةً واحدةً، فالبيع فاسد؛ لأن العقد لزمه في أحدهما بثمن مجهول، فلا يصح.

وإن سمَّى لكل واحد منهما ثمنًا، جاز البيع؛ لأن الثمن معلوم فيلزمه البيع في أحدهما بثمن معلوم، فيصحُّ (١).


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٥٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>