جرى على أعضاء الطهارة، وذلك يوجب الاستعمال، وإن كان محدثًا يُنْزَح [منها] أربعون دلوًا؛ لأنّ الحدث زال بالماء، فصار حكمه أكد من حكم المتطهر.
وإن كان جنبًا نُزِحَ ماؤها كله؛ لأنّ الحدث زال عن جميع بدنه، فصار جميع مائها مستعملًا، وإن كان لم يستنج بالماء نزح جميع مائها؛ [لأن نجاسة موضع الاستنجاء اختلطت بالماء، وقد قال أبو حنيفة -في الكافر يقع في البئر ويخرج منها حيّا- إنه ينزح جميع مائها]؛ لأنه لا يخلو بدنه من نجاسة.
وأما الحيوان الطاهر في نفسه إذا لم يكن سؤره مكروهًا، وما ينفصل منه كان طاهرًا، إذا وقع فيها وأخرج حيًا، لم ينزحوا منها شيئًا مثل الحمام؛ [وذلك] لأنه طاهر في نفسه، وما ينفصل منه يكون طاهرًا.
وأما الحيوان [الطاهر] الذي يحكم بنجاسة بوله، فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: في الشاة والحمل إن كان تلطخ أفخاذهما ببولهما، نُزِح منها عشرون دلوًا.
وقال أبو يوسف: ينزح جميعها.
لأبي حنيفة: أن هذه النجاسة مخففة في نفسها، ومخففة لحكم البئر، فصارت كعين النجاسة التي هي الفأرة.
وجه قول أبي يوسف: أنّ النجاسة المخفّفة والمغلّظة في حكم الماء سواء؛ بدليل أن بول ما يؤكل لحمه إذا وقع في البئر [نزحت] كبول ما لا يؤكل لحمه.