للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن الشعبي والنخعي في الفأرة: عشرون دلوًا.

وقد قال ابن رستم عن محمد: إن كل موضع وجب النزح لم ينزح أقل من عشرين؛ لأنه لم ينقل عن السلف أقلّ من ذلك؛ ولأن هذا الحيوان ضعيف فهو لا يصل إلى كل الماء، وإنما يموت على وجه الماء أو ما يقاربه، فلا يختلط بجميع الماء، فالواجب إخراج ما جاوره من الماء، فقدّروا في ذلك بغلبة الظنّ لما قدّمنا، واتبعوا فيه السلف.

وأما الدجاجة والسِّنَّوْر، والفاختة، والحمامة وما أشبهها من الحيوان، فقال في الأصل: ينزح منها أربعون دلوٌ أو خمسون (١).

وروى عليّ بن الجعد عن أبي يوسف: خمسون أو ستون، وقال الحسن: ستون.

والأصل في ذلك: ما روي عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة ينزح أربعون دلوًا (٢)؛ لأنّ الدجاجة ضعف الفأرة وزيادة، فينزح منها ضعف ما ينزح من الفأرة؛ ولأنها تلاقي بفضل قوتها من ماء البئر أكثر مما تلاقي الفأرة، وقد قالوا في الفأرتين إذا وقعتا في البئر، أنهما كفارة واحدة، فإن وقعت ثالثة فهن كالحمامة؛ لأنّ الفأرتين كالفأرة الكبيرة، والثلاثة تزيد على ذلك.

فأما الشاة والآدمي، وما جرى مجرى ذلك الحيوان، فإنه ينزح الماء كله؛ لأنه حيوان ثقيل، فإذا اضطرب نزل إلى قعرها، فالتقى بجميع مائها، فيجب أن ينزح جميعه.


(١) انظر: الأصل ١/ ٦٢.
(٢) تقدم الكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>