للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بِشْر المِريِّسي: لا تطهر بالنزح أبدًا، وهو القياس.

وقد ذكر محمد قياسًا آخر فقال: أجمع رأيي ورأي أبي يوسف: على أنّ البئر كالماء الجاري، وأن الماء لا ينجس، ثم قلنا وما علينا أن نوجب نزح بعضها ولا نخالف الآثار.

والدليل على أن البئر تطهر بالنزح: ما روي عن عليّ أنّه قال في البئر: إذا ماتت فيها فأرة ينزح ماؤها (١)، وروي عنه أنّه قال: "ينزح منها دلاء" (٢).

وعن أبي سعيد الخدري في الدجاجة قال: ينزح أربعون دلوًا (٣).

وعن الشعبي والنخعي في الفأرة: عشرون دلوًا.

وروي أن زنجيًا وقع في بئر زمزم فمات، فأمر ابن عباس أن ينزح جميع مائها (٤)، وذلك في خلافة ابن الزبير، فقد اتفق السلف على تطهير البئر، فلا يجوز مخالفة إجماعهم؛ ولأن النبع في البئر متصل فإذا خرج منها الماء ونبع ماء آخر، دفع النجس إلى وجه الماء، فصار كالنجاسة تقع في الماء الجاري، وهذا وجه تشبيه أبي يوسف ومحمد البئر بالماء الجاري.

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة: في حوض الحمام إذا وقعت فيه نجاسة [أنّه لا ينجس]؛ لأنّها لا تستقر [مع جريان الماء]، لأنّ الماء يتصل جريانه إليه،


(١) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧.
(٢) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٧، من قول إبراهيم النخعي.
(٣) لم أجده من قول أبي سعيد، وانظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ١٢٨.
(٤) أخرج القصة: الدارقطني في السنن (٦٥) وانظر تخريج طرقها والكلام عليها في نصب الراية ١/ ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>