للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمَّا المرتهن فيجوز أن يقال له [في] المطالبة بفسخ [البيع] (١)؛ لأنَّ الرهن عقد على الرقبة، فللمرتهن أن يمنع من العقد عليها؛ ولأنَّ حقَّه في الاستيفاء من ثمن الرهن عند الفَلس، فإذا صحَّ البيعُ في الرقبة تعذَّر عليه البيع عند الفَلسِ؛ فلذلك كان له حقٌّ الفسخ، ولم يبين أبو الحسن هذه المسألة.

فأَمَّا الآبق فظاهر الرواية: أن بيعه فاسد؛ لأنَّ البائع لا يقدرُ على تسليمه عقيب العقد؛ لعدم ثبوت يده [عليه]، فهو كالطير في الهواء.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن البيع جائز، وقال أصحابنا: معناه إذا أحضره البائع فسلَّمه بحكم ذلك العقد جاز، وظاهر ما قاله أبو الحسن: يقتضي أن البيع موقوف [فيه]، وأن للمشتري الخيار.

ووجهه: أنه عقد على ملكه، والتسليم منه منتظر، فصار كبيع الرهن، وأمَّا الجذعُ في السقف والذراع من الثوب أو الخشبة؛ فلأن التسليم لا يمكن إلا بضرر لم يستحق البائع، وهو القطع والقلع، وذلك يُفسد البيع، وكذلك إذا باع نصف زرع لم يُدرك؛ لأنَّه لا يمكن تسليمه إلا بقلع جميعه، ليقسم له النصف، وفي ذلك ضرر.

قال أبو الحسن: فإن رضيَ البائعُ أن يقلعَ الجذعَ أو يقطع الذراع من الثوب أو يقطع الخشبة، أو يقلع الحِلية من السيف، أو يحصد الزرع إذا كان كله له، فللمشتري أن يفسخ قبل قلعه وقطعه، فإذا قطع أو قلع فلا خيار له؛ وذلك لأنَّه ما لم يقلع (٢) فالبيع فاسد، ولكل واحد من المتعاقدين في البيع الفاسد فسخ


(١) في أ (المبيع) والمثبت من ب.
(٢) في ب (يقطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>