للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عمرو عن محمد: إذا باعَ شاة على أنها ميتة بعشرة، فكانت ذكيَّة، فالبيع جائز في قولهم جميعًا، وهذا ظاهر على أصل أبي حنيفة؛ لأنَّه يعتبر الإشارة دون التسمية، والإشارة هاهنا وقعت على ما يجوز العقد عليه، وأما أبو يوسف فيعتبر الصحيح من الإشارة أو التسمية، فتعلق العقدُ بالصحيح منهما، ومحمد يقول: إذا كان المُشار إليه من جنس المُسمَّى تعلق العقد بالمشار إليه دون التسمية، فصحَّت هذه المسألة على أصولهم (١).

* * *


(١) انظر الأصل، ٢/ ٤٣٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>