للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصحُ القبول بعد الافتراق إلا بإيجاب آخر، فكذلك لا يصح القبض إلا بتسليط بعد الافتراق، [ويجوز] (١) أن يكون قبض البيع الفاسد بعد الافتراق على رواية الزيادات مثل الهبة، لا تصح إلا بعد الإذن فيه (٢).

* * *


(١) في الأصل (ويجب) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٤٤٠ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٩٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>