للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُشتري بالخيار؛ وذلك لأنَّ البائع يدعي البراءة من الضمان، فلا يُقبل قوله، والمشتري يدَّعي [سقوط بعض] (١) الثمن، فلا يُقبل قوله.

فإن اختار المشتري أخذه؛ أخذ بجميع الثمن بعد أن يحلف كل واحد منهما على دعوى الآخر، أما البائع فيدَّعي عليه سقوط بعض الثمن، وأما المشتري فيدَّعي عليه دخول المبيع في ضمانه، فإن اختار المشتري الردَّ حلفَ المشتري وحده؛ لأَنَّ البائع يدعي عليه دخول المبيع في ضمانه، فلا فائدة في تحليف البائع مع ردِّ المبيع عليه.

ولو كان المبيع مما يُكال أو يُوزن فذهب بعضه، فقال البائع للمشتري: أنت أكلته، وقال المشتري [للبائع]: أنت أكلته، لم يقبل قول كل واحد منهما على الآخر؛ لما قدَّمنا، وكأنه ذهب بعض المبيع بآفة من السماء، ويقال للمُشتري إن شئت فخذ ما بقي بحصَّته، وإن شئت فرُدَّ، فإن اختار [الأخذ، حلف كل واحد منهما على دعوى الآخر، وإن اختار] الرد، حلف المشتري وحده، وهذا على ما بيَّنَّا.

فإن أقام أحدهما البيِّنة قبلت بيِّنته؛ لأنها بينة في مقابلتها دعوى، فإن أقاما جميعًا بينة فالبينة بينة البائع؛ لأنَّها تثبت دخول المبيع في ضمان المُشتري، وبيِّنة المشتري تنفي ذلك؛ ولأنَّ في بيِّنته فائدة، وهي إيجاب الثمن على المشتري، ولا فائدة في بيِّنة المشتري أكثر من فسخ المبيع، فكانت بيِّنة البائع المتضمِّنة للفائدة أولى (٢).


(١) في ج (البراءة من) والمثبت من أ.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٥٥ وما بعدها؛ القدوري ص ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>