وإنما قلنا إنَّه لا يجبر على ذلك؛ لأنَّ الإنسان لا يلزمه قضاء دين غيره إلا بضمان، ولم يُوجد من أحد الشريكين ضمان.
وإذا ثبت أنَّه لا يقبض حتَّى يؤدِّي الثمن، فإذا أدَّى الثمن كان له قبض جميع العبد؛ لأنَّه قام مقام شريكه في أداء الثمن بحكم العقد، فصار كوكيله في الشراء.
وإذا قبض العبدَ رجع على شريكه بما أدَّى عنه؛ لأنَّه أداه بمقتضى العقد الذي دخل شريكه معه فيه، فصار كالمؤدي بأمره.
وله حبس نصيب شريكه حتَّى يستوفي؛ لأنَّ الأداء إذا صار كالمأمور به، صارَ قبضُ الشريك كقبض الوكيل بالشراء، فله الحبس عندنا.
فإن هلك في يده قبل حبسه هلك على الأمانة، وإن حبسه فهلك كان مضمونًا، وسنبين هذا في الوكيل بالشراء.
فأما أبو يوسف فقال في رواية الأصول: لا يقبض حتى يدفع جميع الثمن لما قدَّمنا، إلا أنَّه إذا أدَّى [قبض نصيبه؛ لأنه متطوع عنده في الأداء، فصار كالأجنبي إذا أدَّى]، وإنما كان متطوعًا لأنه أدَّى عنه بغير أمره فصار كالأجنبي، وقال في رواية بشر [عن أبي يوسف]: يؤدِّي نصف الثمن ويقبض نصف المبيع؛ لأنَّه أَدَّى جميع ما لزمه بالعقد، فكأنه ابتاع، وحده، فإن قبض الجميع، فقد قبض ما ليس له قبضه، فكان ضامنًا.
وقد روي عن أبي حنيفة أنَّه قال: إذا أدَّى جميع الثمن وقبض العبد فمات