للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن شاء فسخه، حتَّى يتفرقا بأبدانهما، فإذا افترقا سقط الخيار (١).

والدليل على ما قلناه: "نهيه عن بيع ما لم يقبض" (٢)، وقال : "إذا ابتعت فلا تبع حتى تقبض"، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، فظاهره أنَّه إذا قبض في المجلس جَاز بيعه؛ ولأنَّه نوع خيار لا يثبت بعد الافتراق عن المجلس، فلا يثبت في المجلس بعد الإيجاب والقبول كخيار المعاينة، [فيما يبتاعه في] (٣) المصر، فأما قوله : "البيعان بالخيار ما لم يفترقا" (٤)، [وقوله : "البائعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا"]، فهذا محمول على خيار القبول، وهو أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائعُ بعتُك، فهما متبايعان في اللغة، وكل واحد منهما بالخيار إن شاء البائع [مضى] (٥) على الإيجاب، وإن شاء رجع، وإن شاء المشتري: قَبِل، وإن شاء لم يقبل، فإذا افترقا لم يكن للمشتري القبول.

روى هذا التأويل هشام وبِشْر عن أبي يوسف، وابن رستم عن محمد، وقد استدلَّ أبو الحسن في الكتاب بما رويَ "أن رسول الله كان إذا ابتاع شيئًا خيَّر البائع"، وإنما فعل ذلك للفضل والتكرم، ولو كانَ للبائع خيارُ الشرط لم يحتج إلى تخييره، وذكر أبو يوسف التأويل الذي قالاه عن إبراهيم (٦).


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٧٤؛ المزني ص ٧٥.
(٢) "الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وأحمد والطبراني والدارقطني من حديث حكيم بن حزام"، كما قال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٥٥.
(٣) في ج (فيما بينا من) والمثبت من أ.
(٤) أخرجه البخاري (١٩٧٣)؛ ومسلم (١٥٣٢).
(٥) في ج (بقي) والمثبت من أ.
(٦) انظر: التجريد، ٥/ ٢٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>