للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفأرة، والكلب العَقور، والغُراب" (١). وروي: "والحِدَأَة"، وما استثني بإباحة القتل، فلا كفارة فيه.

قال: ولا بأس للمحرم أن يقتل الزنبور؛ لأنه من جنس الحشرات، وكذلك صيّاح الليل والبعوض والذباب؛ لما بيّنا أنها غير متوحشةٍ من الآدميّ، فلا تكون صيدًا. [والله أعلم].


(١) أخرجه البخاري (٣١٣٦)؛ ومسلم (١١٩٨) من حديث عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>