للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هي المراد بالمِثل المذكور في الهدي؛ ولأنّه قال: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ولو كان الواجب النظير في الخِلقة، لم يحتج فيه إلى عدلين؛ لأنّ ذلك معلومٌ من طريق المشاهدة، وإنما يُحتاج إليا في القيمة التي تختلف باختلاف الأزمان.

وأما قوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، فلا يجوز أن يكون النَّعم من الجزاء، وإنما هو من المقتول؛ بدلالة أن قوله: ﴿فَجَزَاءٌ﴾: مصدرٌ، وقوله: ﴿مِثْلُ﴾: صفةٌ، والمصادر إذا وُصفت لم تتعدّ بـ"مِن"، فعلم أنّ المراد: فجزاء المقتول الذي هو من النعم.

وقد قال أبو عبيد: إن النَّعم اسمٌ للوحشي والأهلي، وقد قيل: إنّ في الآيه تقديمًا وتأخيرًا، فكأنه قال: فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم من النعم هديًا بالغ الكعبة.

ولأنّ ما لا يجب في إتلافه مثله من جنسه، يجب مثله من قيمته إذا كان مضمونًا، كالمتلف على الآدميّ.

وأما [قال] محمد، فعلى رواية [أبي] الحسن قال: إذا اختار الهدي، أخرج النظير؛ لأنّ الصحابة حكموا في اليربوع بجَفْرةٍ (١)، وفي الأرنب بعناقٍ (٢)، وفي الضَّبُع بشاةٍ، وفي النَّعَامة ببَدَنةٍ (٣).


(١) "هو من ولد الغنم ما مضى له أربعة أشهر واشتدّ أخذ في الرعي، والذكر جفر، وقيل: الجفر الجذع من ولد الضان". مشارق الأنوار (جفر)
(٢) "العناق: الأنثى من أولاد المعز". المغرب (عنق)
(٣) أخرجه أبو يعلى (٢٠٣)، والدراقطني (٦٤٢/ ٢)، وفيه الأجلح الكندي، وفيه كلامٌ، وقد وثق انظر مجمع الزوائد (٣/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>