للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العادة يزيد على أكثر الحيض، وإلا فلا خلاف بين أصحابنا أن الدَّم إذا انقطع عن النفساء عقيب الولادة اغتسلت وصلت، وقد دل على ذلك ما روي أن النبيّ قال: "تقعد النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى طهرًا قبل ذلك" (١)، ولم يقدره.

وأما أكثر النفاس: فأربعون يومًا.

وقال الشافعي: ستون يومًا.

وقال مالك: سبعون يومًا (٢).

لنا: [حديث مُسة] الأزدية عن أم سلمة زوجة النبيّ قالت: "كانت النفساء على عهد رسول الله تجلس أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف" (٣)، وروت أم سلمة "أن النبي وقت للنفساء أربعين يومًا" (٤).

وروى حميد عن أنس قال: كان رسول الله "وَقَّتَ للنُّفَساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطُّهْر قبل ذلك" (٥).


(١) رواه ابن أبي حاتم في المجروحين ٢/ ٢٧٩.
(٢) مذهب أحمد كمذهب أبي حنيفة، وكذا مذهب الشافعي كمذهب مالك بأن أكثره ستون يومًا، وقول "بحسب عادة النساء"، ولم أجد قول (سبعون) إلا من قول الليث بن سعد، ولم أعثر على ذلك من قول مالك.
انظر: الهداية ١/ ٣٣؛ المغني ١/ ٢٥٠؛ كشاف القناع ١/ ٢٥٢؛ المنهاج ص ٨؛ المدونة ١/ ٥٣؛ الخرشي ١/ ٢١١؛ التفريع ١/ ٢٠٧.
(٣) أخرجه الترمذي (١٣٩)؛ وابن ماجه (٦٤٨)؛ والدارقطني (٨٦٢)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٤١. وانظر نصب الراية ١/ ٢٠٤.
(٤) لم أجده بهذا اللفظ.
(٥) أخرجه ابن ماجه (٦٤٩)؛ والدارقطني (٨٥٢)، وقال: لم يروه عن حميد غير سلام الطويل، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>