للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وأقله ثلاثة أيام، وقد ذكر أبو يوسف في الإملاء: إن أقل الحيض يومان وأكثر اليوم الثالث، وكذلك ذكره محمد في كتاب الصلاة.

وقال الشافعي: يوم وليلة (١).

لنا: ما روي من حديث أبي أمامة أن النبيّ قال: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام، وما زاد على ذلك فهو استحاضة" (٢).

وقد روي في تقدير أقل الحيض ثلاثة أيام: عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعمرو بن العاص، وابن مسعود، وأنس.

وأما طريقة المقادير فلا تعلم إلا من طريق التوقيف، فإذا قاله الصحابي، فكأنه رواه عن رسول الله ؛ ولأن كل مدة جاز للمقيم أن يمسح فيها على الخفين، لم يقدر بها أقل الحيض، كبعض اليوم.

وجه الرواية الأخرى: أن الحائض لا يستمر دمها في جميع الأيام، فإذا انقطع قبل آخر اليوم الثالث بساعة، لم تعتد بذلك الانقطاع.

وأما أكثر الحيض: فعشرة أيام، وقال الشافعي: خمسة عشر يومًا (٣).


(١) ومذهب أحمد كمذهب الشافعي: أقله يوم وليلة، وقال مالك: وليس لقليل الحيض حد، والدفعة من الدم حيض التفريع ١/ ٢٠٥.
انظر مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٥؛ رحمة الأمة ص ٦١؛ مختصر الطحاوي ص ٢٣؛ المبسوط ٣/ ١٤٧؛ المنهاج ص ٨؛ الكشاف ١/ ٢٣٣.
(٢) رواه الطبراني في الكبير ٨ (٧٥٨٦) والأوسط (٥٩٩)، والدارقطني في السنن (٨٤٥ - ٨٤٦)، وقال: عبد الملك مجهول، والعلاء بن كثير: ضعيف الحديث، ومكحول: لم يسمع من أبي أمامة، وانظر نصب الراية ١/ ١٩١.
(٣) راجع المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>