للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه، وبه قال الشافعي (١).

له (٢): أنه نسكٌ يجب فعله في إحرام الحج، فوجب أن يكون مؤقتًا كالرمي؛ ولأنه ركنٌ في الحج، فوجب أن يتوقّت آخر فعله كالوقوف؛ ولأنه نسكٌ ذو عددٍ غير تابعٍ لغيره، فإذا أخّره عن أيام التشريق، جاز أن يلزمه دمٌ كرمي الجمار.

وجه قولهما: ما روي أنّ النبي ما سئل عن شيءٍ أُخِّر أو قُدِّم إلا قال: "افعل ولا حرج" (٣)؛ ولأنه لو توقَت لسقط بمضي الوقت، كالوقوف.

قال: وأفضل هذه الأيام: أولها؛ لأنّ النبي طاف في اليوم الأول؛ ولأنه يتعجّل التحلّل فيسقط عن نفسه وجوب الكفارة بالوطء، فكان أولى.

قال: فإن أخَّر ذلك، فعليه دمٌ لتأخير الطواف، ودمٌ لتأخير الحلق، فإن أخَّر أحدهما، فعليه دمٌ.

أمَّا تأخير الطواف؛ فلأنا قد بيَّنا أنه مؤقّتٌ بهذه الأيام، فإذا أخَّره عنها دخله نقصٌ، فيجبر بالكفارة، وكلّ من أوجب فيه الجبران، قدّره بالدم.

وعلى قولهما: لا يتوقّت بهذه الأيام، ففي أي وقتٍ فعله لم يلزمه شيءٌ.

وأمّا الحلق، فقال أبو حنيفة: يختصّ بزمانٍ: وهو أيام النحر، وبمكانٍ: وهو الحرم، فإن أخّره عن هذه الأيام، أو فعله في الحلّ، فعليه دمٌ، وقال أبو يوسف:


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٤٧؛ المجموع ٨/ ١٩٦.
(٢) في ب (لنا).
(٣) أخرجه البخاري (٨٣)؛ ومسلم (١٣٠٦) من حديث ابن عمرو .

<<  <  ج: ص:  >  >>