للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحلق، يحلّ به من كلّ شيءٍ إلا [من] النساء، والأصل في ذلك ما روي في حديث عائشة : أنّ النبي قال فيمن رمى ثم ذبح ثم حلق: "فقد حلّ له كل شيء إلا النساء" (١)، ولأنّ الطيب والصيد لا يفسد الإحرام، ولا هو من توابع ما يفسد الإحرام، فحَلَّ بالإحلال الأول كاللبس.

وقد قال الشافعي: إنه يحلّ له بالحلق الوطء فيما دون الفرج والمباشرة (٢).

وهذا خطأٌ؛ والدليل عليه قوله (٣): "إلا النساء"، وهذا عامٌّ، ولأنّ كلّ معنى حرم معه الوطء في الفرج [وليس بأذىً]، حرم معه الوطء فيما دون الفرج، كالظهار.

وأمّا الإحلال الثاني - فيقع بطواف الزيارة - من النساء؛ وذلك لأنّه لم يبق ركنٌ من أركان العبادة، فزال ما حُظر فيها (٤).

* * *


(١) سبق تخريجه.
(٢) قال النووي في الإيضاح: "ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالإحرام إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه يستمر تحريم الجماع حتى يتحلل التحليلين، وكذا يستمر تحريم المباشرة بغير الجماع على الأصح" ص ١٧٨، ١٧٩ (مع حاشية الهيتمي) دار الفكر.
(٣) في ب (لقوله ).
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٣٦ وما بعدها؛ القدوري ص ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>