للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي أنّه قال: " [إنّ] أوّل نسكنا في يومنا هذا الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق (١).

وأما قوله: إن شاء قصَّر والحلق أفضل، فقد تكلمنا على ذلك.

[قال]: فأمَّا إذا كان (٢) من الغد: وهو اليوم الأول من أيام التشريق، رمى الجمار الثلاث جميعًا بعد الزوال، يبدأ بالتي [تلي] المسجد (٣)، ثم التي تليها، ثم بجمرة العقبة، ويقف عند الجمرتين الأوليين، ولا يقف عند جمرة العقبة، ويرفع يديه عند الدعاء عندهما بسطًا؛ وذلك لما روي (أن النبي في أيام التشريق رمى الجمار الثلاث، فابتدأ بالتي تلي المسجد، ووقف عند الجمرتين) (٤).

وأمّا رفع اليدين؛ فلقوله : "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن وذكر منها: "عند الجمرتين" (٥).

قال: وكذلك يفعل في اليوم الثاني، فإذا رمى في اليوم الثاني، فله أن ينفر من منى إن أحبّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، فإذا أقام ولم ينفر، رمى في اليوم الثالث.


(١) قال ابن حجر في الدراية: "لم أجده، لكن أخرجه الخمسة عن أنس أن النبي أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، فنحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانب الأيمن ثم الأيسر" (٢/ ٢٦).
(٢) في ب (فإذا كان).
(٣) في أ (عند) والمثبت من ب.
(٤) أخرجه البخاري (١٦٦٦) من حديث ابن عمر .
(٥) أخرجه ابن خزيمة (٢٧٠٣) وأشار إلى الاختلاف في إسناده؛ ورواه الشافعي في المسند (ص ١٢٥)؛ والطبراني في الكبير (١٢٠٧٢) من طريق مقسم عن ابن عباس، وقال الهيثمي في المجمع: "فيه ابن أبي ليلى وهو سي ء الحفظ" (٢/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>