للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا على الثوري؛ فلِمَا روي أنه قال لضعفة أهله: "لا ترموا جمرة العقبة إلا مصبحين" (١)؛ ولأنه خرج وقت الوقوف، فجاز له الرمي، كما بعد طلوع الشمس.

وقد قال أبو حنيفة: إنّ وقت الرمي يوم النحر يمتدُّ إلى غروب الشمس، روى ذلك الحسن [عنه]، وقال أبو يوسف: إلى وقت الزوال، وما بعده قضاء.

وجه قول أبي حنيفة: أنه يومٌ من أيام الرمي، فامتد وقته إلى غروب الشمس كسائر الأيام.

وجه قول أبي يوسف: أنّ الرمي في هذا اليوم لمّا جاز في النصف الأول من النهار، لم يكن [النصف] الثاني وقتًا [له]؛ ألا ترى أنّ سائر الأيام لمّا كان النصف الثاني وقته، لم يجز في النصف الأول.

وقد قال أصحابنا: إذا أخّر الرمي إلى الليل، رماه ولا شيء عليه، وإن أخّره إلى الغد، رماه وعليه الدم.

وقال الشافعي في أحد قوليه: إذا غربت الشمس فات، ووجبت عليه الفدية، وفي القول الآخر: لا يفوت إلا من آخر أيام التشريق.

لنا: أنّه يومٌ يجب فيه الرمي، فإذا أخَّره إلى غدٍ، وجب عليه الدم كاليوم الرابع.

فأما على القول الآخر؛ فلأنه نسكٌ مؤقّتٌ بيومٍ، فإذا فعله في الليلة التي تليه، لم يجب عليه الدم كالوقوف.


(١) رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٥٠٣)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٣٢) من حديث ابن عباس .

<<  <  ج: ص:  >  >>