للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنّما تركوا القياس فيما بعد الرمي بالإجماع، فما سواه على أصله، وقد قال أبو الحسن: إنه يقطع التلبية مع أوّل حصاةٍ في الحجّ الفاسد؛ لأنّ أعماله أعمال الصحيح، فتساويا.

قال محمدٌ في إملاء الكيساني (١): والقارن مثله؛ لأنّه مُحْرِمٌ بالحجّ فهو كالمفرد، فأمَّا المحرم بالعمرة المفردة، فيقطع التلبية إذا استلم الحجر حين يأخذ في طواف العمرة. وقال مالك: إذا رأى البيت [قطع تلبيته].

لنا: أنّ قطع التلبية يتعلّق بفعلٍ [هو] نسكٌ كالحج، واستلام الحجر نسكٌ، ورؤية البيت ليس بنسكٍ، ولأنّ الطواف ركنٌ للعمرة، فهو كطواف الزيارة، فيقطع التلبية قبله.

قال محمد: والذي يفوته الحجّ، يتحلّل بعمل عمرةٍ، ويقطع التلبية حين يأخذ في الطواف الذي يتحلّل به؛ لأنّ أفعال الحجّ لما سقطت عنه بقيت أفعال العمرة، كان عليه أن يفعل ما يفعله المعتمر.

قال: والقارن إذا فاته الحج، قطع التلبية في الطواف الثاني [الذي] يتحلّل به من حجّته؛ لأنّ العمرة لم تفت، فيفعلها، كمن لم يفته الحجّ، فإذا فرغ منها فهو في الحجّ كالمعتمر، فيقطع التلبية [إذا أخذ في طوافه الثاني.

قال: ويقطع المُحصَر التلبية إذا ذبح هديه؛ لأنّه قد أُبيح له التحلل، فيقطع التلبية] كما بعد الرمي.

فإن حلق الحاجّ قبل أن يرمي جمرة العقبة، قطع التلبية؛ لأنّه [قد حلَّ] (٢)


(١) في ب (في إملائه في الكيسانيات).
(٢) في أ (يتحلل) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>