طاف طواف القدوم، وجاز له أن يسعى بعده، وهذا السعي هو الواجب في الحج، وموضوعه عقيب طواف الزيارة؛ لأنه هو الركن، فيتبعه السعي الواجب.
فأمَّا طواف القدوم، فهو سُنَّةٌ، والسنن لا يتبعها ما هو واجبٌ، إلا أنّه رُخّص له في تقديم السعي على وقته، وفعله عقيب طواف القدوم تخفيفًا عنه، ألا ترى أنّه في يوم النحر قد أفاض من مزدلفة وتشاغل بالرمي والذبح والحلق، ثم يأتي مكة للطواف، ويعود إلى منى ليبيت بها، فيكثر عليه العمل في هذا اليوم، فجاز تقديم السعي ليخفِّف عليه بعض عمل يوم النحر.
فإذا كان متمتعًا، فليس عليه طواف القدوم، فلم يجز له أن يسعى، وكان عليه فعل السعي [في] مكانه.
وجه رواية هشام: أنّه رُخِّص له في السعي عقيب طواف القدوم، وهو طوافٌ مسنونٌ، فإن طاف طواف نافلةٍ وقدَّم السعي عقيبهُ جاز، وإن أخَّره [حتى](١) يأتي به في وقته [فهو] أولى.
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وقد روى الحسن بن زياد غير هذا، وهو أحبّ إليَّ.
وهذه الرواية إنما عنى بها ما روى ابن شجاع عن الحسن: أنه إذا أحرم يوم التروية طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى، إلّا أن يكون أهل بعد الزوال يوم التروية.
وقال الحسن في سياق روايته عن أبي حنيفة في كتاب المناسك: وإن شئت