للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالشهود إذا شهدوا برؤية الهلال؛ ولأنّ المعنى الموجب للصوم موجودٌ، وقد ارتفع [المعنى] المانع من الوجوب، فإذا أكلتْ، فقد عرَّضت نفسها للتهمة (١)، فلم يجز [ذلك].

وليس كذلك الطاهر إذا حاضت؛ لأنّ المعنى المانع من الصوم موجودٌ، فلا يلحقها تهمةٌ [في الفطر. والله أعلم].


(١) في ب (فإذا أكل فقد عرض نفسه للتهمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>