للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا إذا لم يأمن على نفسه، كُره له؛ لما روى أبو مسلم مولى أمّ سلمة: (أنّ شابًا وشيخًا سألا النبي عن القبلة للصائم، فرخَّص للشيخ، ونهى الشاب) (١)، وروى عبد الله بن عمرو: (أن شابًا سأل رسول الله عن القُبْلَة، فنهاه رسول الله ، وسأله شيخ، فرخَّص له، فنظر بعضنا إلى بعض، فقال : "قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه" (٢).

وأمّا المباشرة، فلا تكره في إحدى الروايتين إذا أمن على نفسه؛ لما روى الأسود عن عائشة: (أنّ النبي ، كان يباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه) (٣)، وعن عائشة: (أنّ النبي قال: "كلّ شيءٍ من امرأتك لك حلالٌ إذا كنت صائمًا، إلا ما بين الرِّجلين" (٤).

وأمّا رواية الحسن؛ فلأن الغالب أنّ المباشرة لا يُؤمن عندها ما يفطره، فيكره.


= في كنز العمال (٨/ ٢٣١)؛ وقال ابن أبي حاتم في علل الحديث: "سألت أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح عن معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال: سئل رسول الله عن القبلة للصائم؟ قال: لا بأس بذلك، ريحانة تشمها .. ؟ قال أبي: هذا حديثٌ باطلٌ، وليس هو من حديث حميد، إنما هو من حديث أبان" (١/ ٢٤٦).
(١) لم أجده من حديث أبي مسلم، ورواه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٣٢)، من حديث عائشة ، وقال في تحفة المحتاج: "إسناده ثقات" (٢/ ٨٥).
(٢) أخرجه أحمد (٦٧٣٩)؛ وقال الهيثمي في المجمع: "فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام" (٣/ ١٦٦).
(٣) أخرجه مسلم (١١٠٦).
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في كنز العمال (٨/ ٢٢٩)؛ وقال المناوي في فيض القدير: "فيه إسماعيل بن عياش، ومعاوية بن طويع اليزني، أورده الذهبي في الذيل، وقال: مجهول" (٥/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>