للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا قالوا فيمن أوجب على نفسه صوم سنة متتابعًا (١)، فأفطر يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، لم يبطل ذلك التتابع؛ لأنّه لا يقدر على سنةٍ تخلو عن هذه الأيام.

وقال: وتصل الحائض قضاء أيام الحيض بصومها؛ لأن [هذا] التتابع تقدر عليه، فلا يجوز لها تركه.

وإن حاضت في صوم كفارة اليمين، استقبلت؛ لأنّها تقدر على صوم ثلاثة أيامٍ لا حيض فيها.

وروى ابن رستم عن محمد: فيمن صامت شهرًا، ثم حاضت، ثم أيست بعد ذلك من الحيض، استقبلت [الصوم]؛ لأنّها تقدر على صوم شهرين [متتابعين] لا حيض فيهما بعد الإياس (٢)، فصار حيضها كالمرض.

وقال أبو يوسف: إذا صامت شهرًا، ثم حاضت خمسة أيام، ثم حبلت في الشهر الثاني (٣) بنت على صومها؛ لأنّ الحبل لا يخرجها من أن تكون من ذوات الحيض، فهي وإن كانت ممن يتأخر حيضها، يجوز أن يتعجل بوضع الحمل، فصارت كغير الحامل [فدلّ] على أن حيضها لا يؤثّر في صومها، وإن جاز أن يتأخر في بعض الأوقات (٤).


(١) سقطت من ب.
(٢) (بعد الإياس) سقطت من ب.
(٣) (في الشهر الثاني) سقطت من ب.
(٤) انظر: الأصل ٢/ ١٥٢ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>