للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُكْرَهِ]: إذا أكله بنفسه أفطر، وإلا لم يفطر (١).

لنا: أنّه وصل إلى جوفه ما هو من جنس المطعوم والمشروب غالبًا (٢)، مع ذكره للصوم، فصار كما لو وصل بفعله؛ ولأنّ العذر مع الذِّكر لا ينافي الفطر كالمريض.

وعلى هذا، قال أصحابنا: إذا صُبّ في حلقه وهو نائمٌ، [أو أوجر] (٣) أفطر، وقال زفر: لا يفطر.

لنا: أنّ هذا عذرٌ من جهة الآدميّ، فلا يمنع فساد العبادة، كما لو أُكره حتى جامع أو (٤) صلى قاعدًا.

وجه قول زفر: أنّه أعذر من الناسي، فإذا لم يفطر الناسي، فهذا أولى (٥).


(١) في المنهاج: "فإن أكره حتى أكل .. الأظهر لا يفطر" ص ١٨١.
(٢) سقطت من ب.
(٣) في أ (أو جنّ)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٤) (حتى جامع أو) سقطت من ب.
(٥) انظر الأصل ٢/ ١٤٥ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٤١١ وما بعدها؛ القدوري ص ١٣٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>