للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأبي يوسف: أنَّ تعذّر الاحتراز في عوده، كتعذّره في خروجه، فإذا اختلف في الخروج ما كان من قصده أو غير قصده، اختلف أيضًا في العود؛ ولأن ما دون ملء الفم إذا عاد بغير فعله، لم يبطل صومه، وما يُبطل الصوم فلا فرق بين قليله وكثيره.

وجه قول محمدٍ: أنّ ما حصل في فيه، وهو ملء الفم، فالاحتراز ممكنٌ من عوده، فصار كمن تمضمض فسبق الماء إلى جوفه وهو ذاكر.

وقال أبو يوسف: فيما دون ملء الفم إذا ارتجعه لا ينقض صومه؛ لأنّه [لا] يمكن الاحتراز عن مثله في الجشاء، فصار كالريق.

وليس كذلك الكثير؛ لأنّه يحترز من عوده، ألا ترى أنّ الإنسان لا يضبط نفسه في إمساكه.

وقال محمد: يبطل صومه؛ لأنّ ما يُفسد الصوم لا يختلف [الحكم بـ] قليله وكثيره، وهذا كله في السابق.

فأمَّا إذا استقاء عمدًا لم ينقض صومه عند أبي يوسف إذا كان أقلّ من ملء الفم، وقال محمد: ينقض (١) صومه؛ لأن ما يفسد الصوم لا يختلف حكم قليله وكثيره (٢).

وأما إذا ردّه، فعند أبي يوسف في إحدى الروايتين: لا ينقض صومه، وفي الأخرى: ينقض.


(١) في ب (يبطل).
(٢) في ب (لا يختلف بالقلة والكثرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>