للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنّما تمّ صومه؛ لأنّ الأصل بقاء الليل، فلا ينتقل عنه إلا بيقينٍ.

وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا كان في موضعٍ يستبين له الفجر، ويرى مَطلعه من حيث يطلع، وليس هناك علّة، فليأكل ما لم يستبن له الفجر، وإن كان في موضعٍ لا يستبين له الفجر، أو كانت السماء متَغيِّمةً (١)، فشكَّ، فلا يأكل، وإن أكل فيه (٢) فقد أساء.

[وإن كان أكثر رأيه أنّه أكل والفجر طالعٌ، قضى، وكذلك إذا كان في موضعٍ يستبين له غروب الشمس، فإذا غربت أفطر، وإن كان لا يستبين له غروبها، لم يفطر حتى يستيقن].

وإن كان أكبر رأيه أنّه أكل قبل غروب الشمس، قضى؛ وذلك لأنّه إذا كان يرى الغروب والطلوع ولا علّة هناك، فهو على يقين من الليل، فكان له الأكل حتى يرى الفجر، وأما إذا كان لا يستبين، لم يجز الأكل؛ لأنّه يعرِّض نفسه [للفطر] (٣).

وأمّا الذي قال في وجوب القضاء بغالب الظنّ، فهو خلاف رواية أبي يوسف، والصحيح: أن لا قضاء عليه؛ لأنّ الأصل الليل، فلا ينتقل عنه إلا بيقينٍ.


(١) في ب (أو كانت مقمرة).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) في أ (للأكل)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>