للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: حديث أبي هريرة: أن النبي قال: "أدُّوا قبل الخروج زكاة الفطر، فإنّ على كلّ مسلمٍ مُدَّين من قمحٍ أو دقيقٍ" (١)؛ ولأنّ ما لا يجوز بيعه بالحنطة متفاضلًا، وهو مما يجوز بيعه، فإنّه يجزئ في الفطرة، كالحنطة؛ ولأنَّه إذا أخرج [الدقيق] (٢) فقد زاد في منفعة الفقير؛ لأنّه أسقط عنه المؤنة، وعجّل له المنفعة، وحصل له المقصود (٣)، فجاز (٤).

وقد روي عن أبي يوسف أنّه قال: الدقيق أحبّ إليّ من الحنطة، والدراهم أحبّ إلي من الدقيق، وإنّما كانوا يخرجون الفطرة على عهد رسول الله من الأنواع المنصوص عليها؛ لأنهم كانوا يتبايعون بها كلّ شيء، فإخراج ما تعجلت منفعته أولى.

وأما الأَقِط، فقال أصحابنا: لا يجزئ إلا بالقيمة. وقال مالك: يجوز صاع من أَقِط. وقال الشافعي: لا أحبُّ أن يُخرج الأَقِط، فإن أخرج صاعًا من أقطٍ لم يبن لي أنّ عليه الإعادة (٥).

وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ الفطرة ذكرها رسول الله من أنواعٍ نصّ عليها، وكانت غالب أقواتهم، والأَقِط لم ينقل من جهة التواتر، فصار كسائر الأعيان التي لم ينصّ عليها.


(١) ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق (١٢/ ٣٠٤).
(٢) في أ (الحنطة)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٣) في ب (وهذا هو المقصود).
(٤) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٥) انظر: القوانين ص ١٢٩؛ رحمة الأمة ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>