للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مملوكٍ لا وارث لصاحبه، ومن أصل أبي حنيفة: أنّ الكنز يكون لصاحب الأرض، فلما لم يكن له وارثٌ كان لبيت المال، فرأى عمر أن يصرف بعضها إلى العبد.

فإن كان الواجد حربيًّا لم [يأذن له] (١) الإمام في العمل في المعدن، لم يكن له فيما وجد شيءٌ؛ لأنّ المعدن والركاز في حكم الغنيمة، ولا حقّ للحربيّ في الغنائم؛ ولأنّ هذا مما يثبت فيه تصرف الإمام، فكان (٢) لبيت المال.

فإن كان عمل بأمره (٣)، أخذ منه الخمس والباقي له؛ لأنّ الإمام لمّا أذن له فقد رأى من المصلحة أن يستعمله للمسلمين (٤)، فجاز كما لو رأى من المصلحة أن يدفع إليه شيئًا من بيت المال.

وقد قالوا في المُسلم إذا دخل دار الحرب بأمانٍ، فوجد كنزًا في دُورهم: ردَّه عليهم؛ [لأنّ يد صاحب الدار ثابتةٌ عليه] (٥)، فكان صاحب اليد أولى به إذا وجده، [والأمان يمنع من إزالة أيديهم عما فيها، وإن وجد ذلك في صحراء، فهو له؛ لأنّه لا يد لأحدٍ عليه] والأمان لا يمنعه من أخذه، كما لا يمنعه من [الحطب و] الحشيش.

ولا خمس فيه؛ لأنّ الخمس يجب في الكنوز لثبوت يد الغانمين عليها، ولم يثبت لهم يدٌ [على] (٦) دار الحرب.


(١) في أ (يعلمه)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٢) في ب (كمال بيت المال).
(٣) في ب (بإذنه).
(٤) في ب (أن يستعمله في المعدن).
(٥) في أ (لأن يد صاحب الدار غير ثابتة عليه) والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٦) في أ (مما في)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>