للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال محمد: إن أحياها بماء السماء، أو ببئر استنبطها، أو بماء الأنهار العِظَام التي لا تملك مثل دِجلة والفرات، فهي أرض عُشْريَّة، وإن فلق لها نهرًا من أنهار الأعاجم، مثل نهر الملك، ونهر (١) يَزَدجِرد، فهي أرض خراجٍ.

وجه قول أبي يوسف: هو أن حيّز الأرض في حكمها، ولهذا لا يكون (٢) إحياء ما في حيّز القرية (بغير أهل القرية) (٣)، ويجوز لصاحب الدار الانتفاع بحريم الدار، فكان حكم الأرض المُستخرجة حكم حريمها.

وقد كان القياس عند أبي يوسف: أن تكون البصرة خراجيَّة؛ لأنها من حيِّز أرض الخراج وإن أحياها المسلمون، إلا أن الصحابة لمَّا وضعوا عليها العشر، تركنا القياس لذلك، ولإجماعهم (٤).

وجه قول محمد: أنّ الخراج فيءٌ، والمُسلم لا يبتدأ بالخراج (٥)، إلا أن يلتزمه، فإذا استنبط عينًا، أو حفر بئرًا، أو أحياها بماء الأنهار العظام، فلم يلتزم الخراج، فلا يُوضع عليه، وأما إذا أحياها بماء الأنهار المملوكة، فقد التزم الخراج؛ لأنّ حكم الفيء متعلقٌ بهذه الأنهار، فكأنّه ابتاع أرضًا خَرَاجِيَّة (٦).


(١) (ونهر) سقطت من ب.
(٢) في ب (يجوز).
(٣) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٤) في ب (ترك القياس لإجماعهم).
(٥) ب (به).
(٦) انظر: الأصل ٢/ ١٢٩ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٢٨٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>