للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على طريق التخفيف؛ لأنّه طُهرةٌ كالزكاة، فلو منعناه من الأكل كان ذلك تغليظًا عليه.

ويجوز أن يكون هذا الخلاف مبنيًا على الأصل الذي قدمناه: أنّ عند أبي حنيفة: الوجوب يتعلّق بالظهور، فما أكل بعد الوجوب محتسبٌ عليه، وعلى قول أبي يوسف: الوجوب يتعلّق بالبلوغ (١)، وهو الاستحكام، فما أكل قبل ذلك لا يعتدُّ به في الضمان، ويعتدُّ به في الأوسق؛ لأنّا لا نلزمه ضمانه تخفيفًا عنه، ولو لم يعتدّ به في الأوسق لأضررنا بحقّ المساكين [من وجهين]، فلا يجوز (٢).


(١) في ب (بالبلاغ).
(٢) في ب (وهذا لا يصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>