للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالا جميعًا: ليس في بذر البطيخ والقثاء والخيار والرطبة، وكلّ بذرٍ لا يصلح إلا للزراعة عشر؛ لأنّ ذلك لا يقصد بالحرث، وإنما المقصود ما هو فيه، وذلك مما لا عشر فيه.

وروي داود بن رشيد عن محمد: أنّه لا عشر في التين، والنبق (١)، والإجاص، والكمثرى، والتفاح، والمشمش، والتوت، والخوخ، والخرنوب، والموز.

وروي عنه: أنّ في التين والفستق العشر.

قال أبو الحسن: وهذا هو الصحيح عنه؛ لأنّ التين والفستق تبقى ثمرتهما في أيدي الناس، ينتفع بها منفعةً عامةً.

وقال أبو يوسف: يجب العشر في اللوز، والجوز، والفستق، والإجاص، والتين؛ لأنّ هذا مما يجفف وينتفع به كالزبيب.

قال محمد: الخوخ والكُمّثرْى، إن شُفِّق وجُفِّف، فلا شيء عليه (٢)؛ لأنّ ذلك لا يعمّ (٣) الانتفاع به، ولا يقصد.

وذكر في الأصل: أنّ في قصب الذريرة (٤) العشر بغير خلافٍ، وروى ابن


(١) "النَّبْق: حمل السدر، كالنِّبق بالكسر وككتف، واحدته بهاء، ودقيقٌ يخرج من لبّ جذع النخلة حلوٌ يقوّى بالدبس ثم يجعل نبيذًا". القاموس المحيط (نبق).
(٢) في ب (فيه).
(٣) في ب (لأنه لا يعلم).
(٤) هي فتات قصب الطيب، وهو قصبٌ يؤتى به من الهند كقصب النشاب، وأنبوبه محشو من شيءٍ أبيض مثل نسج العنكبوت، ومسحوقه عطر إلى الصفرة والبياض". انظر: المصباح المنير (قصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>