للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولأنها لا تبقى حولًا، فإذا مرّ بها [في الحول]، فمعنى الحول فيها ناقصٌ، فكأنّه لم يحل عليها الحول.

وجه قولهما: أنّ المعتبر في أموال التجارة معانيها دون أعيانها، وقيمة الفواكه كاملةٌ، فيجبُ فيها الزكاة.

وإذا مرّ الحربيّ على العاشر، فلم يعلم به حتى عاد إلى دار الحرب، ثم خرج ثانيًا فعلم به، لم يأخذه بما مضى؛ لأنّ عوده إلى دار الحرب يسقط الحقوق عنه؛ لامتناع بقاء الحقوق عليه وهو حربيٌّ، ولأنا كنا نأخذ العشر منه لحظر ماله، فلما عاد زال الحظر، فسقط ما وجب لأجله.

ولو اجتاز المسلم والذميّ، ولم يعلم بهما العَاشِرُ، ثم علم بهما في الحول الثاني، أخذ الحقّ (١) منهما؛ لأنّ الوجوب قد حصل، ولم يوجد معنى يسقطه، فصحّت به المطالبة.


= عن عيسى بن طلحة عن معاذ عن النبي ، قال الترمذي: "إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي شيءٌ وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي مرسلًا … والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك".
(١) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>