للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أربابها، فإذا اجتازوا بها على المُصدق، فقد ظهرت، فصارت كالسائمة.

وإذا ثبت أنّ المأخوذ زكاةٌ، اعتبر فيها شرائط الزكاة، وقد قالوا: إنّ من شرط الأخذ اجتماع الملك والمالك؛ لأنّ المالك إذا حضر وماله لم يظهر، فلا يطالب بزكاته، وإذا حضر ماله والمالك لم يحضر، لا تؤخذ الزكاة.

وقال محمد في الجامع الصغير: إذا مرّ المضارب والعبدُ المأذون [له بالتجارة] بمالٍ أخذ منه العاشر الزكاة في قول أبي حنيفة الأول.

قال أبو يوسف: ثم رجع في المضارب وقال: لا يؤخذ منه (١)، و [قال]: لا أعلمه في العبد رجع.

وجه قوله الأول: أنّ المضارب مالك التصرفِ في المال على العموم، فهو كربّ المال.

والصحيح: أنّ رجوعه في أحدهما، رجوعٌ في الآخر؛ لأنّ الملك حضر دون المالك، ومن شرط الأخذ اجتماع الأمرين.

ومن أصحابنا من تكلف الفرق فقال: يد المأذون [له يدٌ] لنفسه؛ بدلالة أنّه لا يرجع بالديون على مولاه، فصار كالمالك، فيؤخذ منه (٢).

وأمّا المضاربُ، فيده كربّ (٣) المال؛ بدليل أنّه يرجعُ بالديون عليه، (ولم


(١) "لأنه في حق أداء الزكاة غير مالك" كما قال الصدر الشهيد في تعليل قول أبي حنيفة. شرح الجامع الصغير (للصدر الشهيد) ص ٢١٥.
(٢) (فيؤخذ منه) سقطت من ب.
(٣) في ب (يد لرب المال).

<<  <  ج: ص:  >  >>