للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد: لا يجوز حتى يَطلع

وجه قول أبي يوسف: أنّه لم يبق إلى وقت الوجوب إلا مضيّ الزمان، فصار كوجود النصاب.

وجه قول محمد: أنّ النخل يبقى في ملكه، ويتوالى الخارج منه، فلم يكن سببًا للوجوب (١) كالأرض. [والله أعلم] (٢).


(١) سقطت من ب
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٢٦٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>